القانونان 1 لسنة 2000 و462 لسنة 1955

90

الدكتورة مرفت النمر تكتب :

يؤكد القانونان حرية الخلع والطلاق وإثباته بالإرادة المنفردة طبقا لما نصا عليه منذ عام 1955 وحتي عام 2000 (“ان اختلفت الطائفة او المله تسري احكام الشريعة الاسلاميه” الماده 3 من القانون 1 لسنة 2000) الي جانب تأكيدهما علي حرية العقيده والاعتقاد وانهما ملزمان للمحاكم وتطبق نصوصهما علي المسيحيين كمواطنين يلجئون الي القضاء المصري حتي وان كانوا اقباط فالقضاء سلطه قضائيه مصريه وليست مؤسسه دينيه لتطبق الشرائع والطقوس المخالفة للشريعة الاسلامية حيث ان المواطن المسيحي وان كان لا يجد العدل في مؤسسته الدينيه فانه يلجأ الي مؤسسته القضائيه لحمايته من الهيمنه الدينيه , فبالرغم من ان قانون التبني من اسس الديانه المسيحيه إلا انه لا يطبق في المحاكم المصريه برغم ان السيد المسيح نفسه كان طفل متبني من قبل يوسف النجار, ومع ذلك لا تنظر المحاكم الي القوانين والشرائع المسيحيه في هذا الشأن ! الي جانب الارث ومع ان الكنيسه لديها عقيده ايمانيه وشريعة ان الذكور تتساوي مع الإناث في الميراث ومع ذلك تقوم المحاكم بغض البصر عن الشرائع والوصايا والتعاليم المسيحيه وتجاهل القوانين الكنسيه! الي جانب قوانين الرؤيه والنفقه الزوجيه وحضانة الصغار تطبق الشريعه الاسلاميه ايضا علي الزوجين بغض النظر عن ديانتهما دون تمييز ولكن الغير مفهوم والغير مبرر قانونا ولا عرفا ان تطبق احكام الخلع والطلاق واثباته وفق معايير مجهولة اما ان تغض البصر عن جميع الشرائع الاخري كون المحكمه مؤسسة مستقله تحكم بنصوص ومواد القانون اما انها تطبق شرائع كل ديانه فيما يخصها جملة وتفصيلا! هل القوانين تطبق وفق الهوي ام وفق معايير دينيه و سياسيه؟ وها نحن اليوم بصدد مشكلة قوانين مُشرعه تطبق تارة ويُغض الابصار عنها تارة اخري فقد نصت المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 علي ان تتطبق احكام الشريعة الاسلاميه في حالة اختلف احد الزوجين المسيحيين في الطائفة او المله وتأكيد لحرية اختيار الاعتقاد والعقيدة فقد نقلها المُشرع بعد ذلك كما هي حرفيا الي المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000 وهذا حتي لا يكون هناك اخلال بحق المواطنين المسيحيين. وتأكيدا علي المساواه بين المواطنين فقد اجازت محكمة النقض تطبيق الشريعه الاسلاميه في مسأله الطلاق فالزوج المسيحي المختلف مع زوجته في المله او الطائفه يستطيع ان يطلقها بإرادته المنفردة طبقا للشريعه الاسلاميه, ولا يحكم القاضي بوقوع الطلاق بل يثبت وقوعه بالاراده المنفرده للزوج . تعدد الطوائف والملل وممارسة الشعائر والطقوس في المسيحيه هناك مفهوم غير دقيق لدي البعض عن ان المسيحيه ثلاثه طوائف في مصر وهي الطائفة الارثوذوكسية والكاثوليكية والبروتستانتية التابعه للمجلس الملي الانجيلي العام. ولكن الواقع الخفي ان هناك العديد من الطوائف منها طائفة الروم الارثوذوكس والسريان الارثوذوكس والطائفة الروسيه الارثوذوكسيه ومع ذلك فهناك اختلاف في ممارسة الشعائر والطقوس برغم ان الجميع تحت مظلة الارثوذوكسية. فعلي سبيل المثال ان الكنيسه الروسيه مختلفه تماما عن الكنيسه المصريه في ممارسة الشعائر والطقوس والصلوات وغيرها من الطقوس المصريه القديمه والتي مازالت الكنيسه المصريه تمارسها حتي اليوم , بالاضافه الي طائفه الروم الكاثوليك والسريان (طقوسها سريانيه), (والارمن الكاثوليك طقوسها ارمني), (الكاثوليك والكلدان طقوسها كلدانيه), (طائفة الملنكار الكاثوليك طقوسها سرياني غربي), (والطائفة الاوكرانيه الكاثوليكيه طقوسها بيزنطيه), (السلوفاكيه اليونانيه الكاثوليكيه), (الكنيسه الاثيوبيه الكاثوليكيه ) وكل طائفه لها طقوسها وشعائرها المنفرده . بيت القصيد ولان طائفة الكاثوليك لا تجيز الطلاق ايا كانت الاسباب لذلك فقد تضائلت وتقلصت اعدادها بطريقة ملفته وملحوظه . اما الكنيسة القبطيه تُعد الطائفة الاكثر عددا وشيوعا كونها كنيسه مصريه اصيله ليست دخيله علي المصريين وتجيز الطلاق والفرقة في بعض الحالات منها الزنا أو تغيير الدين . اما الطائفة التي استطاعت ان تلملم بعض الحنطة المبعثرة من الكنيستين الارثوذوكسيه والكاثوليكيه هي الكنائس الانجيليه التي خرجت من رحم البروتستانتيه وهنا لا نقصد الكنيسه الانجيليه الام والتي تتبع المجلس الملي العام ولكن نشير الي الكنائس والمجامع التي استقلت عنها كون الكنيسة الام باتت مؤسسة دينيه طارده مثلها مثل سابقتها فبرغم ان الكنيسه البروتستانتيه كنيسه منشقة علي الكنيسه الكاثوليكيه في القرن السادس عشر اخذت هي الاخري تمارس ذات الممارسات التي انقلبت بسببها علي الكنيسه الكاثوليكيه والتي خرجت منها وعليها الحركة الاصلاحيه بقيادة الاصلاحي مارتن لوثر وقامت كل مجموعه مستقلة عن الكنيسه البروتستانتيه بتكوين مجموعات خاصة بها ومؤمنه بايمانها الي ان اصبحت كنائس ومؤسسات ومجامع عديده لها كنائس ورئاسات دينيه مستقلة وشعب وطقوس وشعائر تندرج تحت مظلة الانجيليه ولكنها مختلفة في ممارسة الشعائر والطقوس وفيها العديد من الكنائس الغير تابعة للمجلس الملي الانجيلي العام بالرغم من كونها كلها انجيليه, وكونها اختلفت في الايمان وممارسة الشعائر فقد ترتب علي ذلك اختلاف الاسماء وانفصال الكنائس والخروج من تحت مظلة المجلس الانجيلي العام ومن المؤكد ان هناك اختلاف في ممارسة العبادة و الصلوات والايمان بدليل ان هناك 28 طائفة من البروتستانت ولكن كلها تندرج تحت مظلة الانجيليه نسرد منها علي سبيل المثال لا الحصر :الكنيسة الرسوليه, الكنيسه المعمدانيه, كنيسه الاخوه, كنيسة النعمه والحق, مجمع كنائس النعمه, كنيسه الادفنتيست, كنيسة السبتيين, كنيسة خلاص النفوس, الكنيسة الخمسينية, الكنيسة الابرشانية, الكنيسة المشيخية, الكنيسه الكالفينية, الكنيسه الميثودية. أبَي من ابَي وشاء من شاء لكنها بالفعل طوائف وكنائس وشعوب مواطنين مسيحيين من حقهم ممارسة عبادتهم ومن المنطقي انه ما دامت هناك كنيسة لابد ان يكون لها راعي او قس او رئاسة دينيه ترأس هذه الكنيسه وتدعو شعبها للصلاه وممارسه الشعائر الدينيه وبما ان هناك رئاسه دينيه فعليها ان تقبل انضمام اعضاء جدد ان طُلب منها ذلك فهي لا تملك رفاهية الحق في اختيار او رفض اي مؤمن يرغب في الانضمام للطائفة وليس لها الحق ان ترفض انضمام اعضاء جدد ايا كان عددهم خصوصا ممن تنطبق عليهم شروط العضويه للطائفه والكنيسه. فالشيء الغريب ان تقوم بعض المحاكم برفض شهادات انضمام المسيحي الارثوذوكسي أو الكاثوليكي الي طائفة مغايرة لطائفته وقت الميلاد متجاهله انه في نهاية الامر مازال مسيحي فإن كان تغيير الطائفة سيغير من الامر شيئا علي المحكمه ان تحدد الطائفه في بطاقة الرقم القومي التي كان عليها المسيحي وقت الميلاد ان كان ارثوذوكسيا او كاثوليكيا ! والاغرب من ذلك ان تغيير الزوج او الزوجة للمله او الطائفة تُعد من الحقوق الدستورية و الدينيه الاصيله وحريه العقيدة والاعتقاد والعجيب ان الطرف الذي اختلف مع الآخر في المله او الطائفة و رغم اقراره امام المحكمه الا ان هناك بعض المحاكم تقوم بزياده الامور تعقيدا وترفض الاعتراف بهذا التغيير والانضمام المدعوم باوراق و شهادة صحيحة رسميه تثبت وتؤكد انضمامه الي طائفة مغايره مع اقراره الشفوي بذلك وعلي صعيدا اخر تقبل المحكمه اشهار المسيحي الناطق بالشهادتين حتي وان كان هذا الاشهاد شفوي ودون اوراق ويعد صحيحا! فهل للمسيحيين المكلومين المقهورين الهاربين من جحيم مؤسساتهم الدينية ان يلوذوا فرارا الي القضاء كونه لا يفرق بين المصريين وكل مطالبهم ان تطبق احكام الشريعة الاسلاميه في الخلع والطلاق واثباته بالاراده المنفرده وفق المادة 3 لقانون 1 لسنة 2000 والمادة 6 للقانون 462 لسنة 1955 دون تدخل المؤسسة الدينيه الطارده لابنائها و كما تطبق احكام الشريعه الاسلاميه في قوانين التبني والارث والنفقة وحضانه الصغار والاعلام الشرعي .

د/مرفت النمر

تعليقات الفيسبوك

أترك تعليقك